الأول : أنّ موافقة كتاب الله مجملة ، ولو اُريد بها موافقة الظاهر فالظاهر مظنون كالخبر ، فالعمل يرجع إلىٰ المظنون .
اللّهم إلّا أن يقال : إنّ مظنون الكتاب أقوىٰ فيجب العمل به ، وكلام المحقق لا يفيد ذلك ، فتأمّل .
الثاني : حكمه بأنّ خبره صدق . وهو منافٍ لما يأتي في الجواب عن الاعتراض .
الثالث : ما ذكره من الجواب عن الاعتراض محل كلام ؛ لأنّ تسليم كون الخبر حجة يضر بحال الخبر ؛ للزوم التناقض .
إلّا أن يقال : إنّ الخبر الذي هو حجّة ما وافق كتاب الله . ويشكل حينئذ كون الخبر المنقول عن النبي صلىاللهعليهوآله حجّة . فليتأمّل .
وبقي في الكلام شيء آخر بل أشياء غير مهمّة الذكر ، وإنّما المطلوب منه ذكر الاستدلال بدفع الضرر المظنون ، وقد نقله في الاُصول أيضاً ، واعترض عليه (١) .
وكذلك اعترض عليه السيد المرتضىٰ ـ قدسسره ـ : بأنّا لا نسلّم أنّ مخالفة خبر العدل مظنة الضرر ؛ لأنّ (٢) علمنا بوجوب نصب الشارع الدليل علىٰ التكاليف يؤمننا الضرر عند صدق المخبر (٣) .
وهذا الاعتراض لا يخلو من وجاهة .
وما قد يتخيل ـ من أنّ الأدلّة العقلية منصوبة من الشارع أيضاً ـ يمكن دفعه : بأنّ الأدلّة العقلية موقوفة علىٰ ثبوت مقدماتها ، ونحن في عويل من
__________________
(١) معارج الاُصول : ١٤٣ .
(٢) في « رض » و « فض » : لأنّا .
(٣) الذريعة إلىٰ اُصول الشريعة ٢ : ٥٤٩ .