غير معتبرة ، فلو سقط مقدار البعض الذائب منفرداً وذاب لأثّرَ ، فانضمام غيره إليه لا يمنعه التأثير (١) . ولا يخلو من وجه .
وفي المنتهىٰ بعد أن ذكر هذه الرواية قال : ويمكن التعدية إلىٰ الرطبة للاشتراك في شياع الأجزاء ولأنّها تصير حينئذٍ رطبة انتهىٰ (٢) .
وقد يقال : إنّ الرطوبة لا تقتضي شيوع الأجزاء مطلقاً ، نعم هي أقرب (٣) ، ولو حصل الذوبان فلا حاجة إلىٰ غيره ، فليتأمّل .
وما تضمّنه خبر عمار من عدم تأثّر البئر من وقوع الزنبيل إذا كان فيها ماء كثير ربما دل علىٰ اشتراط الكرّيّة في البئر ، وقد تقدم نقل القول بذلك ، إلّا أنّ الشيخ لمّا ادعىٰ الإجماع سابقاً علىٰ نفيه احتاج إلىٰ تأويل الخبر بما ذكره ، وبعد (٤) تأويله غني عن البيان .
وعلىٰ تقدير العمل بالخبر يمكن أن يوجّه بأنّ الماء الكثير لا يتغيّر ( غالباً بدون ) (٥) جميع الأجزاء التي تحلها (٦) ، والكثرة إضافية لا أنّها كرّ .
وربما يقال : إنّ أجزاء العذرة علىٰ تقدير شيوعها في الماء يشكل الشرب منها . ويجاب بأنّ العلم بشرب شيء من الأجزاء غير معلوم ، وذلك كاف .
وأمّا خبر علي بن جعفر فدلالته علىٰ عدم نجاسة البئر بالملاقاة ظاهرة ، إلّا أن يقال : إنّ أخبار النزح مقيّدة وهو مطلق ، وفيه ما لا يخفىٰ .
__________________
(١) كما في معالم الفقه : ٥٢ .
(٢) المنتهىٰ ١ : ١٤ .
(٣) كما في معالم الفقه : ٥٢ .
(٤) في « رض » : ويعد .
(٥) بدل ما بين القوسين في « فض » و « رض » : وتذوب .
(٦) في « رض » : تحللها .