سمّ علىٰ وضوءك ، فسمّىٰ وصلّىٰ ، ( ثم أتىٰ ) (١) النبي صلىاللهعليهوآله فلم يأمره أن يعيد » .
فالوجه في هذا الخبر أن نحمل التسمية فيه علىٰ النية التي ثبت وجوبها ، فأما ما عداها من الألفاظ فإنّما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضاً ، يدلّ علىٰ ذلك قوله عليهالسلام في الخبرين الأولين : « إنّ من لم يسمّ طهر من جسده ما مرّ عليه الماء » فلو كانت فرضاً لكان من تركها لم يطهر شيء من جسده علىٰ حال ، لأنّه لا يكون قد تطهّر .
السند :
غير خفي بعد تكرّر القول سابقاً .
المتن :
ما ذكره الشيخ فيه لا يخلو من بعدٍ ، بل غير تامّ ، لأنّ أمره عليهالسلام بالإعادة من دون بيان الواجب ـ وهو النية ـ لا يليق بالحكمة ، لأنّ الإعادة من دون العلم إن وجبت فلا وجه للإعادة ثانياً ، وإن لم تجب لا وجه للأمر بها ثانياً .
واحتمال الاستحباب إنّما يتم بعد العلم ، كما لا يخفىٰ ، ولو حملت التسمية علىٰ حقيقتها ، والإعادة علىٰ الاستحباب يوجّه المحذور بنوع من التقريب ، فليتأمّل .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٦٨ / ٢٠٦ : فأتىٰ .