الإبل ، قال : « وكل من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكان عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقة دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً » فما عن الصدوقين والجعفي ـ من أن التفاوت بين بنت المخاض واللبون شاة يأخذها المصدق أو يدفعها مع أنه نادر كما قيل ـ مخالف لجميع ما عرفت بلا شاهد نعم قد يقوى ما في التذكرة والمسالك ومحكي الميسية من جواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم ، حملا لما في الخبرين المزبورين على المثال ، وإلا كان جمودا مستهجنا.
ثم إن ظاهر النص والفتوى عدم اختصاص الحكم المزبور بما إذا كان القابض الساعي أو الإمام عليهالسلام دون الفقير والفقيه ، لكن عن الموجز وكشفه ذلك ، لأنه نوع معاوضة فتتوقف على الوالي ، وفيه ـ مع أن الفقيه كذلك ـ منع كونه معاوضة موقوفة على ذلك ، بل هي حكم شرعي ولذلك كان الخيار في ذلك اليه لا إلى العامل كما نسبه في الحدائق إلى الأصحاب ، فإذا دفع الناقص مع الجبر فقد دفع ما وجب عليه كالقيمة ، وصرح غير واحد أيضا بأن الحكم كذلك سواء كانت القيمة السوقية مساوية لذلك أو ناقصة عنه أو زائدة عليه بل لا أجد فيه خلافا ، لإطلاق الدليل ، نعم استشكل الفاضل والكركي وثاني الشهيدين وسبطه وبعض من تأخر فيما إذا نقصت