قيمة المدفوع من المالك عن الشاتين والعشرين درهما أو ساوته من إطلاق النص ، ومن أنه كأنه لم يؤد شيئا ، بل استوجه سيد المدارك والبهبهاني في شرحه عدم الاجزاء ، حملا للرواية على ما هو المتعارف والغالب في ذلك الزمان ، وفيه أن مقتضى ذلك مراعاة القيمة وقت الدفع ، فان ساوت قيمة الواجب أجزأ وإن نقصت أتمها بما يكملها زادت التكملة على الشاتين أو العشرين درهما أو نقصت ، وإن زادت أخذ التفاوت كذلك ، وهو كما ترى مخالف لظاهر النص والفتوى ، والمتجه اعتبار ذلك على حسب هذا التقدير الشرعي الذي مبناه بحسب الظاهر ملاحظة الحال في ذلك الزمان ، فلا عبرة بالتفاوت في غيره زيادة ونقصا ، فلو فرض كون الأدنى سنا أزيد قيمة من الواجب أو مساويا لم يكن للمالك دفعها بلا جبر ، للنص ، ومن ذلك وما تقدم يعلم أنه ليس على حسب المعاوضات المعتبر فيها التراضي ونحوه ، نعم لو أراد المالك عوض المقدر شرعا أو أزيد منه اعتبر التراضي حينئذ بينه وبين الامام عليهالسلام أو وكيله العام أو الخاص أو الفقير ، هذا. وفي المسالك إن كان المالك هو الدافع أوقع النية على المجموع ، وإن كان الآخذ ففي محل النية إشكال ، ثم استقرب إيقاع النية على المجموع واشتراط المالك على الساعي أو الفقير ما يجبر به الزيادة ، فيكون نية وشرطا لا نية بشرط ، قلت : كأن الإشكال لأن إيقاع النية على ما عدا الجابر يشكل باحتمال نقص المدفوع عن الجابر أو مساواته له ، فلا يبقى شيء ، وجعل التراضي على جزء ما من المدفوع مقابل للجابر وإيقاع النية على ما عداه يشكل بعدم لزوم التراضي ، فليس حينئذ إلا الطريق المزبور ، فتأمل جيدا.
ولو تفاوتت الأسنان بأزيد من درجة واحدة لم يتضاعف التقدير الشرعي ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية على الأظهر الأشهر ، بل المشهور نقلا وتحصيلا بل في المدارك أنه قطع به في المعتبر من غير نقل خلاف اقتصاراً فيما خالف الضوابط