ومن العين أفضل ، وكذا في سائر الأجناس وتفصيل البحث في ذلك أنه لا خلاف معتد به في الاجتزاء بإخراج القيمة في غير الأنعام ، بل في المعتبر والتذكرة والمفاتيح وظاهر المبسوط وإيضاح النافع والرياض على ما حكي عن بعضها الإجماع عليه ، وفي صحيح علي بن جعفر (١) عن أخيه موسى عليهالسلام « سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة يحل ذلك له ، قال : لا بأس » وصحيح البرقي (٢) عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام « كتبت اليه هل يجوز جعلت فداك أن يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شيء ما فيه؟ فأجابه عليهالسلام أيما تيسر يخرج » وهو ظاهر في عموم جواز كل ما تيسر الشامل إذا تيسرا معا ، ضرورة الصدق حينئذ على كل منهما أنه تيسر ، فلا وجه للمناقشة في دلالته على الاجزاء مطلقاً ، إلى غير ذلك مما يدل على الاجزاء ، فما عن أبي علي من منع إخراج القيمة مطلقا في غير محله بعد ما عرفت ، مع أن المحكي عنه في شرح اللمعة للاصبهاني التصريح بموافقة المشهور ، إنما الإشكال فيها في الأنعام ، والمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا ذلك أيضا ، بل في الخلاف والغنية وعن ظاهر الانتصار والاقتصاد والسرائر الإجماع عليه ، بل قيل : إنه قد يظهر ذلك من المبسوط أيضا ويلوح من التنقيح لفحوى ما سمعته في غيرها ، بل قيل : إنها أولى بالجواز ، بل قد يظهر من قوله عليهالسلام : « أيما تيسر » أن المدار على الميسور ، بل ربما يدعى العموم فيه للجميع وإن كان أول السؤال خاصاً ، بل لا ريب في عدم ظهوره بالخصوصية ، بل لعل الظاهر منه عدمها.
بل قد يومي أخبار الجبر (٣) في الجملة لذلك أيضا ، بل في الغنية بعد ذكر الجبر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب زكاة الأنعام والمستدرك ـ الباب ١١ منها.