العين ، ويكون الحكم كما لو طلقها بعد الإخراج كذلك ، واحتمله في البيان ، قال « ولو طلق قبل الدخول بعد الحول وجبت الزكاة عليها ، فان طلق بعد الإخراج أخذ نصف الباقي ونصف قيمة المخرج ، ولا ينحصر حقه في الباقي على الأقوى ، وإن طلق قبل الإخراج احتمل أن لها الإخراج من العين وتضمن للزوج ، فلو اقتسمها قبل الإخراج فالأقوى صحة القسمة وتضمن للساعي ، فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ، ثم هو يرجع عليها ، ولو طلق قبل تمكنها من الإخراج لم تسقط زكاة ما أخذ الزوج ، لرجوع عوضه إليها ، وهو البضع ، بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل التمكن من الإخراج » وكذا الدروس ، قال : « ولو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة عليها وفي جواز القسمة هنا نظر ، أقربه الجواز وضمانها ، وبه قطع في المبسوط ، فلو تعذر أخذ الساعي من نصيب الزوج ، ورجع الزوج عليها ، ولا يسقط وجوب الزكاة في النصف هنا لو طلق قبل إمكان الأداء ، لرجوع العوض إليها ».
قلت : لا يخفى عليك ـ بناء على ما ذكرنا سابقا من التعلق بالعين على جهة شركة الإشاعة ـ أن المتجه استحقاقه النصف كملا من العين ، لعدم المعارضة بين الخطاب به والخطاب بالزكاة بعد فرض الإشاعة في كل منهما ، فكل شاة مثلا نصف منها للزوج وجزء من أربعين جزء للفقير ، فهو حينئذ كالنصف مثلا والثلث في المواريث ، ويختص النقصان حينئذ في نصيبها خاصة ، لأن الباقي بعد إخراج الحصتين لها ، نعم لو أن خطاب الزكاة يقتضي شاة مخصوصة أو شاة كلية مرددة اتجه حينئذ انتقال نصف الموجود له ، وغرامة ما فات بالزكاة عليها ، ومن ذلك ظهر لك أن ليس لها الإخراج من العين قبل القسمة كما عن المنتهى والتحرير التصريح به ، لكون المال مشتركا بينها وبين الزوج والفقراء ، بل عن الشافعي المنع من القسمة قبل أداء الزكاة إلا أن تنتقل إليها بضمان ونحوه ، فتختص الشركة بينها وبين الزوج ، فتصح القسمة ، نعم يمكن أن يقال بصحة