ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ، ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر ، إنما لا يمنع ما حال عليه الحول ، فاما ما لم يحل عليه فله منعه ، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه ـ والظاهر من قوله عليهالسلام هذا الإشارة إلى قوله : « أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه » والصواب « ثم وهبه فإنه يزكيه » ولعله سقطت كلمة « ثم وهبه » من قلم النساخ أو اكتفى عنها بدلالة ما بعدها عليها ـ قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول قال : جائز ذلك له ، قلت : إنه فر بها من الزكاة قال : ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها ، فقلت له : إنه يقدر عليها فقال : وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت : فإنه دفعها اليه على شرط ، فقال : إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة ، قلت له : وكيف يسقط الشرط وتمضي الهبة ويضمن الزكاة فقال : هذا شرط فاسد ، والهبة المضمونة ماضية ، والزكاة لازمة عقوبة له ، ثم قال : إنما ذلك له إذا اشترى بها دارا أو أرضا أو متاعا ، ثم قال زرارة : قلت له : إن أباك عليهالسلام قال لي : من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها فقال : صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شيء عليه فيه ، ثم قال : أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت : لا إلا أن يكون أفاق من يومه ، ثم قال : لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت : لا ، قال : فكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حال عليه الحول » فان ذيله صريح في إرادة الفرار بعد الحول