الحول وهو أقل من النصاب فلا زكاة عليه ـ وقال ـ : إذا كان معه نصاب من جنس واحد ففرقه في أجناس مختلفة فرارا من الزكاة لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول ، ومن نقصه من غير حاجة فعل مكروها ولا يلزمه شيء إذا كان التبعيض قبل الحول على أشهر الروايات ـ وقال ـ : لا زكاة في سبائك الذهب والفضة ، ومتى اجتمع دراهم أو دنانير ومعها سبائك أو نقار أخرج الزكاة من الدراهم والدنانير إذا بلغا النصاب ولم يضم السبائك والنقار إليها ، وقال جميع الفقهاء يضم بعضها إلى بعض ، وعندنا أن ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة ، دليلنا الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المقدم ذكرهما ، وأيضا الأصل براءة الذمة ، وما اعتبرناه يجب فيه الزكاة بلا خلاف ، وما قالوه ليس على وجوب الزكاة فيه دليل » وهو كما ترى صريح في التفصيل ، وقوله : « وعندنا » يشعر بالإجماع ، وقوله أخيرا : « وما اعتبرناه يجب فيه الزكاة بلا خلاف » يحتمل أن يكون المراد به ما قصد به الفرار فيكون كالتصريح بالإجماع ، ويحتمل أن يكون المراد به الدراهم والدنانير.
وفي محكي المبسوط « من نقص ماله عن النصاب لحاجة اليه لم يلزمه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وإن نقصه من غير حاجة فعل مكروها ، ولا يلزمه شيء إذا كان التبعيض قبل الحول ـ ثم ذكر ـ أنه إن بادل جنسا بمثله لم ينقطع الحول مطلقا ، وإن بادل بالخلاف انقطع إن لم ينو الفرار ، وإلا فلا ، وأنه يلزمه الزكاة فيما نوى بسبكه الفرار ـ وذكر ـ أن المبادلة إن كانت فاسدة لم ينقطع الحول ـ ثم قال ـ : وإذا كان معه خلخال فيه مائتان وقيمته لأجل الصنعة ثلاثمائة لا يلزمه زكاته ، لأنه ليس بمضروب ، فان كان قد فر به من الزكاة لزمه زكاته على قول بعض أصحابنا يعني به وجوب إخراج ربع عشر الزائد للصنعة أيضا حتى يكون عليه في المثال سبعة دراهم ونصف ـ وذكر ـ أن أواني الذهب والفضة لا قيمة للصنعة فيها أصلا إلا إذا قصد بها الفرار ،