فيها ربع عشرها ـ ثم قال ـ : ومتى أراد رب الثمرة قطعها قبل بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحة جاز له ذلك من غير كراهية ، ويكره له ذلك فرارا من الزكاة ، وعلى الوجهين معاً لا يلزمه الزكاة » ولا يخفى عليك الوجه في وجوب السبعة ونصف وإن كان قد يقع في بادئ النظر أن المتجه سبعة بناء على ملاحظة زيادة الصيغة ، وإلا فخمسة ، إذ من الواضح أن ذلك ليس زكاة ، بل هي مقدار قيمة الخمسة خاصة في الخلخال التي زادت بسبب الصنعة في عشرها.
وفي البيان عن الشيخ في الفرض « أنه يتخير بين إخراج ربع العشر وقت البيع وبين إخراج خمسة دراهم قيمتها سبعة ونصف ، وبين إخراج قيمتها ذهبا ، وليس له أن يدفع مكان الخمسة سبعة ونصفا ، لأنه ربا ، وأشكله بأنه ليس بمعاوضة ، وإخراج القيمة جائز عندنا ، ولأن الشيخ يحكم بأنه لو أتلفها متلف فعليه قيمتها ، وقيمة الصنعة والزيادة لمكان الصنعة مع أنه معاوضة ، فهنا أولى » انتهى ، وهو جيد ، ضرورة ابتنائه على ما هو ظاهر أدلة القائلين بالفرار من تعلق الزكاة بنفس الحلي الذي قصد به الفرار لا بالدراهم التي صيغت حليا ، وبذلك يفرق بين المقام وبين صوغ الدراهم التي فيها الزكاة فإن الظاهر الاجتزاء بتأدية المالك مقدارها وإن زادت قيمة الحلية ، فتأمل جيداً ، هذا.
وفي المحكي عن نهاية الأحكام « لا زكاة في الحلي وإن كان محرما ، خلافا لبعض علمائنا في المحرم إذا فر به من الزكاة ، فعلى قوله تجب الزكاة سواء كان التحريم لعينه كالأواني والقصاع والملاعق والمجامر المتخذة من الذهب والفضة ، أو باعتبار القصد كما لو قصد الرجل بحلي النساء الذي اتخذه أو ورثه أو اشتراه كالسوار والخلخال أن يلبسه غلمانه ، أو قصدت المرأة بحلي الرجال كالسيف والمنطقة أن تلبسه جواريها أو غيرهن من النساء ، وكذا لو أعد الرجل حلي الرجال لنسائه وجواريه ، أو أعدت المرأة حلي النساء لزوجها وغلمانها ، فكل ذلك محرم تجب فيه الزكاة عندهم ، وحكم القصد الطاري