إلا ما احتاج ، إن ( اللهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ ) » وخبر محمد بن مسلم (١) « سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه قال : يأكل منه من غير إسراف إذا اضطر اليه ، فقلت له : فقول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لرجل أتاه فقال له : أنت ومالك لأبيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال : يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه فقال له : أنت ومالك لأبيك ولم يكن عند الرجل شيء » وخبر علي بن جعفر (٢) عن أخيه عليهالسلام « سألته عن الرجل يأكل من مال ولده قال : لا إلا أن يضطر إليه فليأكل منه بالمعروف ».
إلا أن الجميع كما ترى لا يجسر به على مثل هذا الحكم ، وخصوصا في الجد المندرج في قوله تعالى (٣) ( وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) إذ الظاهر صدقه بفقد الأب وإن كان الجد موجودا ، ودعوى شمول لفظ الأب في هذه النصوص للجد واضحة المنع ، كل ذا مع أن المحكي عن القدماء إطلاق اعتبار المصلحة في التصرف في مال الطفل من غير فرق بين الأب والجد وغيرهما ، بل عن المبسوط « من يلي أمر الصغير والمجنون خمسة : الأب والجد ووصي الأب والجد والامام ومن يأمره ، فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى عليه ، لأنهم نصبوا لذلك ، فإذا تصرف على وجه لا حظ فيه كان باطلا » نعم حكي عن الشيخ أنه جوز للوالد الاستقراض من مال الولد لحجة الإسلام ، ولعله لخبر سعيد المتقدم ، وأنه نص على المنع للحج المندوب ، وبالجملة فالتوقف في الحكم المزبور في محله ، خصوصا مع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٩ وهو خبر الحسين ابن أبي العلاء مع الاختلاف في صدر الرواية أيضا.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب ما يكتسب به ـ الحديث ٦ من كتاب التجارة.
(٣) سورة الأنعام ـ الآية ١٥٣.