« سألته عن الماء الذي يجزي للغسل فقال : اغتسل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بصاع وتوضأ بمد ، وكان الصاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المد قدره رطل وثلاث أواق » وهما واجبا الطرح لشذوذهما ، وربما حملا على الفرق بين صاع الماء وغيره باعتبار الثقل والخفة ، وتداخل الأجسام وعدمه ، وفيه أنه ينافيهما صحيح زرارة (١) حينئذ أو من جهة مشاركة بعض أزواجه في الغسل له.
وكيف كان فالرطل العراقي مائة وثلاثون درهما أحد وتسعون مثقالا بلا خلاف أجده إلا من الفاضل في التحرير وموضع من المنتهى ، فجعله مائة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم أي تسعون مثقالا ، ولم نعرف له مستندا ، بل هو مخالف لما سمعته من خبر الهمداني (٢) المراد من الوزنة فيه الدرهم بقرينة خبر إبراهيم بن محمد الهمداني (٣) فإن فيه « الفطرة صاع من قوت بلدك ـ إلى أن قال ـ : تدفعه وزنا ستة أرطال برطل المدينة ، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهما ، تكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما » والتقريب أن الرطل العراقي ثلثا الرطل المدني ، ولعله لذا وغيره قيل : إنه سهو من قلمه الشريف ، أو أنه تبع فيه بعض العامة.
وكيف كان فقد اعتبرناه في يوم الثلاثاء عشرين في شعبان سنة ألف ومائتين وتسعة وثلاثين من الهجرة النبوية بعيار البقال في النجف الأشرف فكان اثني عشر وزنة إلا ربع الوقية وخمس مثاقيل صيرفية ، لأن الحقة كانت فيه ستمائة مثقال صيرفي وأربعين مثقالا كذلك ، والصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ١ من كتاب الطهارة.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
(٣) ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ٧ منها ـ الحديث ٤.