الخمس من الضيعة ونحوها بعد مئونتها وبعد خراج السلطان ، إذ هو زكاة في المعنى كما أومأت اليه النصوص بل لعل زيادته على العشر لاعتبار إخراج مئونة المستفيد في الأرباح تمام السنة بخلاف الزكاة ، وما في الفقه (١) المنسوب إلى الرضا عليهالسلام بناء على حجيته ، فعن نسختين منه أنه قال : « بعد خراج السلطان ومئونة العمارة والقرية » وعن أخرى « بعد خراج السلطان ومئونة القرية » وهي الموافقة لما عن الفقيه والهداية والمقنع والمقنعة ، ولعل المراد بها كما عن المجلسي الزرع ، لغلبة كونه في القرى ، ضرورة عدم اعتبار نفس القرية ، ولذا لم ينسب إلى أحد منهم ذلك ، فليس المراد إلا ما ذكرنا والحسن أو الصحيح (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام « ويترك للحارس العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه » وأخصيته من المدعى مدفوعة بعموم التعليل ، مع العلم بعدم القائل بالفرق بين مئونة الحارس وغيره ، وما عساه يظهر من خبر الريان (٣) عن يونس أو غيره ممن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « قلت له : جعلت فداك بلغني أنك كنت تفعل في غلة عين زياد شيئا ، فأنا أحب أن أسمعه منك ، قال : فقال : نعم كنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوه ، وكنت آمر في كل يوم أن توضع عشر بنيات يقعد على كل بنية عشرة ، كلما أكل عشرة جاء عشرة أخرى ، يلقى لكل نفس منهم مد من رطب ، وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والمريض والصبي والمرأة ومن لا يقدر أن يجيء فيأكل منها لكل إنسان مدا فإذا كان الجذاذ أوفيت القوام والوكلاء والرجال أجرتهم ، وأحمل الباقي إلى المدينة
__________________
(١) الموجود في فقه الرضا (ع) ص ٢٢ والمستدرك الباب ٦ من أبواب زكاة الغلات الحديث ١ هكذا « فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومئونة العمارة والقرية. ».
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٢.