فهو حينئذ كالمرهون عنده لذلك وقيل والقائل الشيخ في ظاهر الخلاف والفاضلان في المعتبر والإرشاد نعم ، لأن استحقاق الفقراء له أخرجه عن كونه وقاية وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده بناء على تعلق زكاة التجارة بالعين ، إذ مقتضاه كونها كغيرها من أقسام الزكاة تدخل في ملك الفقراء بمجرد تعلق الخطاب ، فإذا خرجت عن ملك العامل بذلك بطلت صفة الوقاية فيها ، ضرورة كونها فيما هو للعامل ومن في حكمه كالوارث ونحوه من الربح لا في مال الفقير ، واستصحابها مع تغير الموضوع الذي عليه مدار الحكم غير متجه ، ودعوى منع الصفة المزبورة تعلق الزكاة مع أنها خلاف فرض موضوع المسألة يمكن منعها ، لإطلاق أدلة الزكاة أو عمومها ، نعم قد يتوقف في تأديتها من خصوص مال المضاربة من غير إذن المالك باعتبار كونه مشتركا ، ولا يجوز التصرف فيه من غير إذن الشريك ، مع احتماله حينئذ باعتبار كون الزكاة حينئذ من المؤن التي تلزم المال كأجرة الدلال والوزان وأرش جناية العبد وفطرته ، لكن قد يدفعه موثق سماعة (١) المشتمل على أمره أهل المال بالتزكية ، واجتنابه إن لم يفعلوا ، بل يدفعه أيضا وضوح الفرق بين المقامين ، لا يقال : إن ظاهر فرض موضوع المسألة في كلام الأصحاب الإخراج من نفس المال لأنا نقول مع أنه خلاف صريح البعض واضح البطلان ضرورة كون الشركة من الموانع ، ولعل مراد بعض الأصحاب بتعجيل الإخراج بغير إذن الشريك الدفع من مال آخر غير مال المضاربة ، فينتقل إليه حينئذ مقدار ما أداه من الربح بحيث ليس للمالك منعه منه وإن خسر المال ، لأنه بالتأدية ملك مال الفقراء.
هذا كله بناء على كون الزكاة في العين ، أما على الذمة فالمتجه بقاء صفة الوقاية مع التأدية من مال آخر غير المضاربة ، لعدم خروج العين عن الملك بالخطاب ، بل لو أداها من المال نفسه باذن المالك اتجه ضمانه مقدار ما أداه لو خسر المال بعد ذلك ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ـ الحديث ١.