والمحكي عن الأردبيلي أنه نسب إلى صريح الأصحاب جواز التناول إذا لم يكف الربح وإن كان رأس المال يكفيه ، لكنه تأمل فيه ، فإنه بعد أن أورد خبر هارون بن حمزة الذي ستسمعه قال : وظاهره أنه يأخذها وإن كان رأس المال يكفيه كما صرح به الأصحاب ، وفيه تأمل ، لعدم الصراحة والصحة مع مخالفته للأخبار الأخر.
قلت : الذي عثرنا عليه في المسألة من النصوص هو خبر هارون (١) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يروي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ، فقال : لا تصلح لغني ، قال : فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيال فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها قال : فلينظر ما يستفضل منها فيأكلها هو ومن وسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » وصحيح معاوية بن وهب (٢) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة؟ قال : لا بلى ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ، ويأخذ البقية من الزكاة ، ويتصرف بهذه لا ينفقها » وموثق سماعة (٣) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « سألته عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم؟ فقال : نعم إلا أن يكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله ، فان لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة ، وإن كانت غلتها تكفيه فلا » وخبر أبي بصير (٤) سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن رجل له ثمائمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٤.