أو شغلاه عن طلب العلم على الأقوى » إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في المحترف فعلا.
وفي المقنعة « لا تجوز الزكاة في اختصاص الصفتين إلا لمن حصلت له حقيقة الوصفين ، وهو أن يكون مفتقرا إليها بزمانه يمنعه من الاكتساب أو عدم معيشة تغنيه عنها فيلتجئ إليها للحاجة والاضطرار » وفي الغنية « وأن لا يكون ممن يمكنه الاكتساب لما يكفيه ـ إلى أن قال ـ : بدليل الإجماع المتكرر وطريقة الاحتياط ، وقد روي (١) من طرق المخالف « لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي » وفي رواية أخرى (٢) ولا لذي قوة مكتسب » وفي السرائر « وأن لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم بأوده وسد خلته » إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في الاكتفاء بالقدرة على الاكتساب ، بل في المدارك في شرح المتن نسبته إلى الشهرة ، وفي مفتاح الكرامة في شرح قول الفاضل في القواعد : « ويمنع القادر على تكسب المئونة بصنعة أو غيرها » « هذا مما لا خلاف فيه كما في تخليص التلخيص إلا ما حكاه في الخلاف ، وهو مع عدم معروفيته نادر ».
وأما النصوص فالذي عثرنا عليه منها مضافا إلى بعض النصوص السابقة صحيح زرارة (٣) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سمعته يقول : إن الصدقة لا تحل لمحترف ولا لذي مرة سوي قوي ، فتنزهوا عنها » وفي خبر معاوية بن وهب (٤) قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يروون عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تصلح لغني » وكأنه إليه أشار الصدوق في الفقيه بقوله : قيل (٥) للصادق عليهالسلام : « إن الناس يروون
__________________
(١) سنن البيهقي ج ٧ ص ١٣.
(٢) سنن البيهقي ج ٧ ص ١٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٥.