خلاف ، قال أبو بصير (١) في الصحيح أو الحسن كالصحيح « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة فقال : أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن » ودعوى ضعفها باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره مع أنا في غنية عنها بإطلاق الأدلة وانجبارها بالعمل على وجه لا يعرف فيه خلاف كما اعترف به في الحدائق مضافا إلى ما سمعته من التذكرة يدفعها منع الاشتراك بين الثقة وغيره أولا كما حقق في محله ، وثانيا أن الظاهر كونه المرادي الثقة الجليل القدر بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه ، لكن قال محمد بن مسلم (٢) في الحسن كالصحيح « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل يكون محتاجا فنبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها يأخذه من ذلك زمام واستحياء وانقباض ، أفنعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة؟ فقال : لا ، إذا كانت زكاة فله أن يقبلها ، فان لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عز وجل ، إنما هي فريضة الله فلا يستحي منها » إلا أنه لم نجد عاملا به على ظاهره ، وإن كان قد يظهر من الدروس نوع توقف في الحكم من جهته ، لأنه اقتصر ـ بعد ذكر مثل ما هنا ـ على ذكر الخبر المزبور من غير تعرض للتأويل ، وحمله في المدارك على الكراهة ، قال : وروى الكليني (٣) بعدة طرق عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه » ومرجعه إلى أن الأولى منعه منها وإعطاؤها لمن يقبلها ، فان ظاهره الغنى عنها ، وآخر على أن « لا » فيه إضراب عن الكلام السابق لا على النهي ، ويكون ما بعد
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٢) ذكر صدره في الوسائل في الباب ٥٨ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ وذيله في الباب ٥٧ منها ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢ و ٣.