تحت الشدة العظيمة ، فيبتاعون من الزكاة ويعتقون ، وقد روي أن من وجبت عليه كفارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ أو غير ذلك ولا يكون عنده يشترى عنه ويعتق وقال في الجمل : « وهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدة » وقال في الانتصار : « وهم المكاتبون ، وعندنا يدخل فيهم المملوك الذي يكون في شدة يشترى من مال الزكاة يشتري ويعتق ويكون ولاؤه لأرباب الزكاة ، لأنه اشتري بمالهم » وفي المبسوط « وأما سهم الرقاب فإنه يدخل فيه المكاتبون بلا خلاف ، وعندنا أنه يدخل فيه العبيد إذا كانوا في شدة ، فيشترون ويعتقون عن أهل الصدقات ، ويكون ولاؤهم لأرباب الصدقات ، ولم يجز ذلك أحد من الفقهاء ، وروى أصحابنا أن من وجب عليه عتق رقبة في كفارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه ، والأحوط عندي أنه يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيرا فيشتري ويعتق هو عن نفسه » وفي المختلف قد اختار ما في المبسوط ، وعن ابن الجنيد « وأما الرقاب فهم المكاتبون ومن يفدى من أسر العدو الذي لا يقدر على فدية نفسه والمملوك المؤمن إذا كان في يد من يؤذيه » وفي الغنية « وأما الرقاب فهم المكاتبون بلا خلاف أيضا ، ويجوز عندنا أن يشترى من مال الزكاة كل عبد هو في ضر وشدة ويعتق بدليل الإجماع المشار اليه ، وأيضا فظاهر الآية يقتضيه » وقال في الوسيلة : « ( وَفِي الرِّقابِ ) العبيد المضيق عليهم عند ساداتهم ، فان اشتروا وأعتقوا عن أهل الصدقة أو عن من وجب عليه عتق رقبة ولم يجد أجزأ من الزكاة ، وكذلك المكاتب إذا عجز عن أداء مال الكتابة أعين بمال الصدقة على فك رقبته » وفي إشارة السبق « وهم المكاتبون ومن في حكمهم من كل عبد مضرور بالعبودية » وقال في المعتبر : « سهم الرقاب ويدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا كانوا في ضر وشدة » وحكى عن أبي حنيفة والشافعي الاختصاص بالمكاتبين ودليلهم وبطلانه ، ثم قال : « ولو لم يوجد مستحق حاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضر ، وعليه فقهاء الأصحاب روى