ذلك عبيد بن زرارة (١) » إلى آخره ولعله لا يريد من سهم الرقاب ، بل لعل كلامه الأول يومي إلى خلافه ، وأظهر منه في ذلك التحرير فإنه قال : « المراد بالرقاب المكاتبون والعبد إذا كان في ضر وشدة يشترون ابتداء ويعتقون » ثم قال بعد ذلك : « المبحث الثالث لو لم يوجد مستحق جاز أن يشترى العبد من مال الزكاة ويعتق وإن لم يكن في شدة » وأظهر منهما التذكرة فإنه قال : « والرقاب من جملة الأصناف المعدودة في القرآن وأجمع المسلمون عليه ، واختلفوا في المراد فالمشهور عند علمائنا أن المراد به صنفان : المكاتبون يعطون من الصدقة ليدفعوه في كتابتهم ، والعبيد تحت الشدة يشترون ويعتقون لقوله تعالى ( وَفِي الرِّقابِ ) وهو شامل لهما ، فان المراد إزالة رقيته ، وشرطنا في الثاني الضر والشدة ، لما روي عن الصادق عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ : وروى علماؤنا ثالثا ، وهو من وجب عليه كفارة عتق في ظهار وشبهه ولم يجد ما يعتق جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري به رقبة ويعتقها في كفارته ، لرواية علي بن إبراهيم (٢) ـ إلى أن قال ـ : ولو لم يوجد مستحق جاز شراء العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضر وشدة ، وعليه فقهاؤنا لقول الصادق عليهالسلام » إلى آخره ، بل وكذا كنز العرفان فإنه قال : « الخامس الرقاب ، وهم المكاتبون ، وأضاف أصحابنا العبد المؤمن يكون في الشدة يشترى ويعتق ، وبه قال ابن عباس والحسن ومالك وأحمد ، وكذا جوز أصحابنا مع عدم المستحق شراء العبد من الزكاة وعتقه » وفي آيات الأحكام للجواد « الأكثر على اشتراط الضر والشدة » وفي الدروس « هم المكاتبون والعبيد في الشدة ، وفي جواز شراء العبد منها بغير شدة أو ليكفر به في المرتبة أو المخيرة خلاف » وفي البيان « الرقاب وهم المكاتبون والعبيد في شدة ، وروى علي بن إبراهيم في تفسيرها جواز التكفير للعاجز
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٧.