عن أبي عبد الله عليهالسلام « كان جدي صلىاللهعليهوآلهوسلم يعطي فطرته الضعفة ومن لا يتوالى ، وقال : قال أبوه : هي لأهلها إلا أن لا تجدهم فلمن لا ينصب ولا تنقل من أرض إلى أرض ، وقال : الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ، ويصنع فيها ما يرى » وموثق إسحاق بن عمار (١) عن أبي إبراهيم عليهالسلام « سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من جيراني قال : نعم ، الجيران أحق بها لمكان الشهرة » وصحيح علي بن يقطين (٢) سأل أبا الحسن الأول عليهالسلام « عن زكاة الفطرة أيصلح أن تعطى الجيران والظؤرة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال : لا بأس بذلك إذا كان محتاجا » وخبر مالك الجهني (٣) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن زكاة الفطرة قال : تعطيها المسلمين ، فان لم تجد مسلما فمستضعفا » ومكاتبة علي بن بلال (٤) « تقسم الفطرة على من حضره ولا يوجه ذلك إلى بلدة أخرى وإن لم يجد موافقا ».
لكن المعروف بين الأصحاب عدم الجواز حتى نسبه بعض إلى الأشهر وآخر إلى المشهور ، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق النهي عن دفع الزكاة إلى غير المؤمن الشامل للمستضعف ، وإطلاق قول الرضا عليهالسلام (٥) لما سئل عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف : « لا ولا زكاة الفطرة » كقوله عليهالسلام (٦) في تعليل تعطيل الزكاة أربع سنين إن لم يوجد لها أحد من الشيعة وإلا فصرها صررا واطرحها في البحر : « فان الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » وغير ذلك من إطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات ، لكن لا يخفى عليك انصرافها كغيرها من المطلقات إلى زكاة المال ، وقول الرضا عليهالسلام الأول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٦.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٤.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٨.