من أهل الولاية دون الفساق منهم ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : إذا أعطى الفساق برئت ذمته ، وبه قال قوم من أصحابنا » بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع على ذلك ، بل لعله اليه يرجع ما في الانتصار من الإجماع على عدم إعطائها الفساق وإن كانوا يعتقدون الحق ، وأن المخالفين أجازوا إعطاءها إليهم وإلى أصحاب الكبائر ، ضرورة عدم ملاحظة الواسطة على فرضها ، كعدم ملاحظة مانعية الفسق لا شرطية العدالة ومن هنا حكى الفاضلان والشهيد وغيرهم عن السيد كما قيل شرطيتها ، ودعواه الإجماع عليها ، واحتمال أنه في غير هذا الكتاب أو في غير موضع منه تعويل على المني واتكال على الهباء ، فالحجة حينئذ على ذلك الإجماعان المزبوران المعتضدان بما سمعته من الخلاف الظاهر في كون ذلك هو المعروف المشهور بين الأصحاب ، بل في الرياض نسبته إلى الشهرة العظيمة بين القدماء غير مرة ، بل لم نر منهم مخالفا لم يعتبر العدالة مطلقا صريحا بل ولا ظاهرا عدا ما يحكى عن ظاهر الصدوقين والديلمي حيث لم يذكروها في الشروط وهو كما ترى ليس فيه الظهور المعتد به في المخالفة فضلا عن أن يقدح في الإجماع المنقول فقد يحتمل اكتفاؤهم بذكر الايمان بناء على احتمال اعتبار العمل فيه ، كما يعزى إلى غيرهم من القدماء منهم المفيد ، ويدل عليه جملة من النصوص (١).
نعم أكثر المتأخرين على عدم اعتبارها مطلقا ، وحكاه في الخلاف عن قوم من أصحابنا بعد أن عزاه إلى جميع الفقهاء من العامة العمياء ، وهذا الإجماع المنقول معتضد بالشهرة العظيمة بين القدماء القريبة من الإجماع ، بل الإجماع حقيقة على اعتبار مجانبة الكبائر ، إذ لا خلاف فيه بينهم أجده ، وربما تشعر به العبارة هنا وفي النافع حيث لم ينقل فيهما قولا بعدم اعتبارها مطلقا ، والشهرة المتأخرة ـ مع أن الشهيد منهم في اللمعة اعتبرها ـ ليست بتلك الشهرة التي تقوى بها العمومات وتصونها عن قبولها التخصيص
__________________
(١) أصول الكافي ج ٢ ص ٣٣ إلى ٤٠.