منعه من التصرف في النصاب ، وذلك ضرر عظيم ، وإن كان لا يخفى عليك ما في بعض ذلك ، والعمدة النصوص السابقة المؤيدة بما دل عليه في الفطرة التي هي في الذمة ، اللهم إلا أن يقال : إن الحكم مخالف للضوابط المعلومة في الديون وفي الشركة ، فينبغي الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو في حال عدم المستحق ، والنصوص عدا الأول منها بين صريح كخبر أبي حمزة وبين ظاهر باعتبار الاشتمال على عدم الضمان بالتلف المعلوم اعتبار عدم المستحق فيه ، لكن ذلك وإن كان هو أقصى ما يمكن أن يقال إلا أنه كما ترى فإن الأول كاف في إثبات المطلوب ، على أن جميع ما قيل في غيره أو أكثره يمكن دفعه بل لعله ظاهر ، كما هو واضح ، وحينئذ فالإشكال في العزل من بعضهم والجزم بالعدم من آخر باعتبار كون الزكاة دينا أو كالدين لا يتعين إلا بقبض المالك أو ما في حكمه مع الإمكان لا يخلو من نظر أو منع.
ولذا قال في الدروس : ولو عين المالية أو الفطرة في مال تعين مع عدم المستحق والأقرب التعين مع وجوده ، فليس له إبداله في الموضعين في وجه ، نعم لو نما كان له ، لكن فيه أن المتجه القطع بعدم جواز الابدال وتبعيته النماء ولغير ذلك من الأحكام التابعة للزكاة المتعينة بغير ذلك كالقبض ونحوه ، ضرورة كون المراد بالعزل تعينها في المال المخصوص ، وصيرورتها أمانة في يده لا يضمنها إلا بالتفريط ونحوه ، كما أشار إليه الباقر عليهالسلام في خبر أبي حمزة (١) ولعله رحمهالله ظن أن العزل لا يخرج المال عن ملك المالك وإنما يعين دفعه للفقير ، وفيه أنه مناف لما دل على كون التلف من الفقير والربح له ، كما هو واضح.
وقد ظهر لك مما ذكرنا قوة القول بجواز العزل مطلقا ، فلا فرق حينئذ بين وجود المستحق وعدمه ، ولا بين التمكن من باقي المصارف وعدمها ، إنما يتجه ذلك على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.