التصرف له بما ينافي النذر ، وإن التمكن من التصرف شرط في وجوب الزكاة ، إذ هو حينئذ كالنذر المطلق ، فينبغي حينئذ الجزم بالسقوط لذلك ، لا لما عن الإيضاح من أن اجتماع انعقاد الحول الموجب لوجوب الزكاة وصحة العذر واستمراره يقتضي استلزام المحال ، فإنهما لو اجتمعا فحال الحول وحصل الشرط تعلق بعين واحدة حقا النذر والزكاة جميعا ، وهما متضادان ، إذ هو كما ترى لا يقتضي ترجيح النذر على الزكاة ، ولذا أورد عليه الشهيد في المحكي من حواشيه على القواعد بالمنع من تعلق النذر بما تعلق به الزكاة إذا قلنا بأنه لا يتعلق حكمه إلا بعد تحقق الشرط ، بل يكون مثل التالف فيما تعلق به النذر ، فاما أن يسقط أو يجب مثله أو قيمته ، فالوجه حينئذ ما ذكرناه ، واليه يرجع ما في المدارك من أن المتجه منع المالك من التصرفات المنافية للنذر كما في المطلق ، فان ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة كما ذكر الأصحاب انقطع الحول بمجرد النذر وإلا وجبت الزكاة مع تمامه ، وكان القدر المخرج من النصاب كالتالف من المنذور ، وتجب الصدقة بالباقي مع حصول الشرط ، وهو جيد جدا.
لكن في شرح اللمعة للاصبهاني ـ بعد أن حكى ما سمعته من الإيضاح والإيراد عليه ـ قال : « والتحقيق أن الشرط إما مطلق أو موقت بما في الحول أو بما بعده ، وعلى الأول فالنذر إما مطلق أو موقت بما في الحول أو بما بعده ، وعلى الثاني أيضا إما مطلق أو موقت بوقت الشرط أو بما بعده في الحول أو بما بعده ، وعلى كل حال فالنذر إما أن يتعلق بجميع النصاب أو ببعضه ، وفرض الأصحاب في نذر الجميع وإطلاق الشرط والنذر ، فان تعلق بالبعض وباقي القيود بحالها فلا شبهة في أنه لا يجري فيه ما ذكره فخر الإسلام من لزوم إمكان المحال ، وإن كان الشرط موقتا بما في الحول والنذر مطلقا ولم تجب المبادرة إلى الوفاء عند حصول الشرط كان كالنذر الغير المشروط في مسمى التعلق بجميع النصاب وبعضه ، فيتعين السقوط في الأول ، وفي الثاني إن أسقطناها بالمنع