على أن زكاته على مولاه من النصوص (١) المستفيضة ، وما عن داود من وجوبها عليه ووجوب إطلاقه للتكسب فاسد قطعا وكذا لا تجب على المدبر ولا على أم الولد ولا على المكاتب المشروط ولا المطلق الذي لم يتحرر منه شيء لاشتراك الجميع في الإطلاق المزبور المعتضد بالأصول ، لكن عن الصدوق رحمهالله أن المكاتب فطرته عليه ، لصحيح علي بن جعفر (٢) سأل أخاه موسى عليهالسلام « عن المكاتب هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه وتجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ، ولا تجوز شهادته » والمناقشة فيه باشتماله على ما لا يلتزم به من عدم جواز شهادته يدفعها أولا عدم سقوط الخبر عن الحجية بذلك ، خصوصا بعد أن كان مذهب بعض كما قيل ، وثانيا أن الصدوق رحمهالله حمله على الإنكار دون الاخبار ، ومال اليه بعض متأخري المتأخرين ، بل عن كتاب المكاتب من المبسوط إطلاق نفي فطرة المكاتب المطلق على مولاه ، كالمحكي عن ابني إدريس والبراج وإن كان لا دلالة فيه على كون الزكاة عليه ، إذ من المحتمل سقوطها عندهم رأسا ، وفيه أن الخبر المزبور وإن صح سنده قاصر عن تقييد ما عرفت ، خصوصا بعد معارضته بقول الصادق عليهالسلام في مرفوع محمد ابن أحمد بن يحيى (٣) : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه » المنجبر بما سمعت ، فلا ريب حينئذ في أن الأقوى ما تقدم.
ولو ملك المملوك عبدا على القول بملكه فعن المنتهى أن الذي يقتضيه المذهب وجوبها على المولى ، لأنه المالك حقيقة ، والعبد مالك بمعنى إساغة التصرف ، ولأن ملكه ناقص ، وفيه أن الذي يقتضيه المذهب عدم الوجوب على المولى ، لعدم ملكيته ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٣.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٩.