الفطرة على من لم يملك مئونة السنة ، لأن الزكاة والفطرة تحل له ، ومن حلتا له لم تجب الفطرة عليه ـ كاف أيضا في المطلوب بضميمة ما دل على وجوب الفطرة على المكلف ، ووجوب إخراجها عن نفسه وعن عياله ، إذ لا ريب في كون الحاصل من الجميع وجوبها على المالك مئونة السنة وعدمه على غير المالك ، وليس هما إلا الفقير والغني ، لعدم موضوع ثالث بينهما ، وحينئذ فلا ينبغي التوقف في أن الأقوى ذلك ، لكن في الدروس هنا وجوبها على المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنة على الأقوى ، ولعله يريد الإشارة إلى القولين لا الجمع بينهما ، واحتمال خصوصية الفطرة في الاكتفاء بذلك وإن لم يتحقق به وصف الغنى لا يصغى اليه ، ولقد أجاد المصنف في رده القول المزبور المحكي عن الشيخ وابن إدريس بأنه لا أعرف له حجة ولا قائلا من قدماء الأصحاب ، فإن كان تعويله على ما احتج به أبو حنيفة فقد بينا ضعفه ، وبالجملة فإنا نطالبه من أين قاله ، وبعض المتأخرين ادعى عليه الإجماع ، وخص الوجوب بمن معه أحد النصب الزكاتية ، ومنع القيمة ، وادعى اتفاق الإمامية على قوله ، ولا ريب أنه وهم ، ولو احتج بأن مع ملك النصاب تجب الزكاة أي الفطرة بالإجماع منعنا ذلك ، فان من ملك النصاب ولا يكفيه لمئونة عياله يجوز له أن يأخذ الزكاة ، وإذا أخذ الزكاة لم تجب عليه الفطرة لما روي عن الصادق عليهالسلام في عدة روايات ، منها رواية الحلبي (١) ويزيد بن فرقد (٢) ومعاوية بن عمار (٣) أنه سئل « عن الرجل يأخذ الزكاة عليه صدقة الفطرة قال : لا » وهو جيد ، مضافا الى ما قدمناه في الزكاة ، فلاحظ فإنه نافع في ذلك وفي غيره مما يتعلق بالمقام.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٥.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٧ والحديث مذكور في ذيل خبر يزيد بن فرقد.