الحبوب باعتبار كونه بالبادية لا باعتبار الفقر ، بل ربما ادعي أنه الظاهر ، فلا يصلح لتخصيص ما دل على اعتبار الصاع من جميع الأنواع خصوصا خبر علي بن بلال (١) وخبر جعفر بن معروف (٢) قال : « كتبت الى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة وسألناه أن يكتب في ذلك الى مولانا يعني علي بن محمد الهادي عليهالسلام فكتب أن ذلك قد خرج لعلي بن مهزيار أنه يخرج من كل شيء التمر والبر وغيره صاع ، وليس عندنا بعد جوابه عليا في ذلك اختلاف » مؤيدا ذلك بما دل على اعتباره بالخصوص في الأقط ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار (٣) « يعطي أصحاب الإبل والبقر والغنم في الفطرة من الأقط صاعا » بناء على أولوية اللبن منه ، لأنه يخرج من جوهره ، ويتوقف يقين البراءة عليه ، وبغير ذلك.
ودعوى أن نصوص الصاع لا تعارض ذلك باعتبار كون مقداره في خصوص اللبن ستة أرطال بالعراق ـ قال الشيخ في المحكي من مصباحه : « ويجب عليه عن كل رأس صاع من تمر أو الزبيب أو حنطة أو شعير أو أرز أو أقط أو لبن ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن ، فإنه أربعة أرطال بالمدني أو ستة بالعراقي » قيل : ونحوه عبارة مختصره والجمل ، وكأنه فهم منه ذلك الشهيد في اللمعة والبيان ، وحينئذ تجتمع النصوص جميعا على ذلك ـ واضحة الفساد ، بل فيها من الغرابة ما لا يخفى ضرورة منافاتها حينئذ للمقطوع به نصا وفتوى من عدم تفاوت مقدار الصاع في اللبن وغيره ، نعم ربما ادعي ذلك في الماء وغيره ، وقد بينا فساده أيضا في محله ، فلاحظ وتأمل ، وقد ظهر من ذلك كله أن الأحوط إن لم يكن الأقوى مساواة اللبن لغيره في المقدار الذي أفتي به غير واحد صريحا وظاهرا ، كما أنه ظهر لك القطع بفساد ما عن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.