لا وقتها ، وهو الذي نسبه في محكي التذكرة إلى علمائنا ، وفي المنتهى إليهم أجمع ، وفي المدارك إلى الأكثر ، ولعله أخذه مما في المختلف. لأنه حكى فيه عن المرتضى في الجمل أنه قال : « وقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر قبل صلاة العيد ، وروي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر » قال : « وهذا الكلام يشعر بوجوب إيقاعها مضيقا قبل الصلاة ، وأنه لا يجوز تأخيرها إلى قبل الزوال » وقال الشيخ في النهاية : « الوقت الذي يجب فيه إخراج الفطرة يوم الفطر قبل صلاة العيد » ولم يقيد بالزوال ، وكذا في الخلاف والمبسوط والاقتصاد ، وقال ابنا بابويه : « فهي زكاة إلى أن يصلي العيد ، فإن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة » وهو موافق قول الشيخ في التحديد ، وكذا قال ابن البراج ، وزاد فيه « ويتضيق الوجوب كلما قرب وقت صلاة العيد » وقال المفيد : « وقت وجوبها يوم العيد بعد الفجر من قبل صلاة العيد » وقال سلار : « إلى صلاة العيد ، فإن أخر كان قاضيا » وبه قال أبو الصلاح ، الثاني الزوال ، واختاره في الدروس والبيان ، والثالث إلى آخر يوم الفطر ، واختاره في المنتهى ومال إليه في المدارك ومحكي الذخيرة.
واستدل للأول بخبر إبراهيم بن ميمون (١) المتقدم سابقا ، وخبر عبد الله بن سنان (٢) عن الصادق عليهالسلام قال فيه : « وإعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل ، وبعد الصلاة صدقة » وصحيح الفضلاء السابق بناء على كون المراد منه مفضولية السابق لا الأعم منه واللاحق ، وما عن إقبال ابن طاوس (٣) قال : روينا بإسنادنا إلى الصادق عليهالسلام أنه قال : « ينبغي أن تؤدي الفطرة قبل أن يخرج إلى الجبانة ، فإذا أداها بعد ما رجع فإنما هي صدقة وليست فطرة » وما عن تفسير العياشي عن سالم بن
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٧.