الصفحة |
الموضوع |
|
الصفحة |
الموضوع |
٥٠٨ |
فطرة عبد الغائب |
|
٥٢٧ |
بيان وقت وجوب الفطرة |
٥١٠ |
إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما |
|
٥٢٩ |
عدم جواز دفع الفطرة قبل الوقت إلا قرضا |
٥١٢ |
إذا عال العبد أحد الشريكين فالزكاة عليه |
|
٥٣١ |
انتهاء وقت أداء الفطرة |
٥١٢ |
حكم ما لو مات المولى قبل الهلال أو بعده وعليه دين |
|
٥٣٨ |
حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بعد العزل مع الامكان وعدمه |
٥١٣ |
حكم ما لو أوصي له بعبد ثم مات الموصي وقبل الوصية قبل الهلال أو بعده |
|
٥٣٨ |
بيان مصرف الفطرة |
٥١٤ |
حكم ما لو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض |
|
٥٤٠ |
جواز أن يتولى المالك إخراج الفطرة والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه |
٥١٤ |
بيان جنس الفطرة |
|
٥٤١ |
جواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضعف مع عدم المؤمن |
٥١٨ |
جواز إخراج الفطرة بالقيمة السوقية |
|
٥٤١ |
عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم |
٥٢٠ |
استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب |
|
٥٤٢ |
جواز إعطاء الفطرة للفقير ما يغنيه دفعة |
٥٢٢ |
الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللبن |
|
٥٤٢ |
استحباب اختصاص الأقرباء بالفطرة ثم الجيران |
٥٢٤ |
الفطرة من اللبن أربعة أرطال |
|
|
|
٥٢٦ |
المرجع في عوض الواجب إلى القيمة السوقية |
|
|
|