صاحبه بل لأنه مؤجل ، أو لكونه على معسر أو نحو ذلك بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى الأصل وعدم إمكان التصرف وغيره ، نعم قد يستفاد من خبر عبد الحميد بن سعد (١) الاستحباب في المؤجل على الملي الثقة بعد القبض لكل ما مر به من السنين ، فضلا عن سنة الخروج التي يدل على الاستحباب فيها غيره من النصوص (٢) فلاحظ وتأمل.
ف أما إن كان تأخيره من جهة صاحبه فـ ( قيل ) والقائل الشيخان في المقنعة والخلاف والمبسوط والجمل والعقود والمرتضى على ما حكي تجب الزكاة على مالكه ، وقيل والقائل المشهور شهرة عظيمة ، بل عليه إجماع المتأخرين لا تجب الزكاة والأول وإن كان أحوط إلا أن الثاني أقوى للأصل وظهور النصوص (٣) في كون مورد الزكاة غير الكلي في الذمة ، وخصوصا أدلة الحول عند المالك ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان (٤) « لا صدقة على الدين » وقال له عليهالسلام الحلبي في الصحيح (٥) أيضا : « ليس في الدين زكاة فقال : لا » وموثق ابن عمار (٦) « قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الدين عليه زكاة قال : لا حتى يقبضه ، قلت : فإذا قبضه أيزكيه؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول في يده » وخبر أبي بصير (٧) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فيحل عليه زكاة قال : يزكي العين ويدع الدين ، قلت : فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال : يزكيه حين اقتضاه » وخبر علي بن جعفر (٨) المروي عن كتابه وقرب الاسناد للحميري « سأل أخاه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٨.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة ـ الحديث ٦.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٣.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٩.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١٥.