لما يتضمن من حقن دم المؤمن المطلوب للشارع ، والله العالم.
( ولو جرح حرا ) جرحا موجبا للقصاص ( كان للمجروح الاقتصاص منه ) كتابا (١) وسنة (٢) وإجماعا ( فإن طلب الدية فكه مولاه بأرش الجناية ) بالغا ما بلغ ، أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته على القولين اللذين مر الكلام فيهما في باب الاستيلاد.
( ولو امتنع ) المولى ( كان للمجروح استرقاقه إن أحاطت به الجناية ، وإن قصر أرشها كان له ) عليه ( أن يسترق منه بنسبة الجناية من قيمته ، وإن شاء طالب ببيعه وله من ثمنه أرش الجناية ، فإن زاد ثمنه فالزيادة للمولى ).
لكن لم يحضرني من النص ما يدل على ذلك إلا صحيح الفضيل بن يسار (٣) عن الصادق عليهالسلام « في عبد جرح حرا قال : إن شاء الحر اقتص منه ، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، وإن كانت الجراحة لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحته والباقي للمولى ، يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى ».
وصحيح زرارة (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام « في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ».
وهما معا غير دالين على تمام ما سمعت ، بل ظاهرهما عدم اعتبار رضا المولى في استرقاق الجميع مع الإحاطة ، نعم في أولهما اعتبار إباء المولى عن الفداء في استرقاق قدر الجناية منه مع فرض عدم الإحاطة ،
__________________
(١) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القصاص الطرف ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب القصاص الطرف ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.