فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ».
وفي خبر أبي الورد (١) « قلت لأبي عبد الله وأبي جعفر عليهماالسلام : أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه وقتله ، قال : أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته ، وتكون ديته على الامام ».
وبالجملة فالحكم مفروغ منه ولو كان القاتل أدواريا فقتل حال عقله آخر كذلك لكن حال جنونه عملا بإطلاق النص والفتوى وإن كان لا يخلو من نظر.
( و ) على كل حال فلا خلاف في أنه حال سقوط القود ( يثبت على القاتل الدية إن كان عمدا أو شبيها بالعمد ، وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا ) بل ( و ) لا إشكال.
نعم ( لو قصد العاقل دفعه ) وكان متوقفا على قتله ( كان هدرا ) لا قصاص ولا دية على القاتل ولا على عاقلته بل ولا غيرهم كما عن النهاية والمهذب والسرائر وكشف الرموز والتنقيح والمقتصر وروض الجنان ومجمع البرهان وغيرها ، بل عن غاية المرام أنه المشهور للأصل ( و ) فحوى نصوص الدفع (٢) ، لكن قد سمعت ما ( في رواية ) أبي بصير (٣) من أن ( ديته في بيت المال ) وعن المفيد والجامع
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب القصاص في النفس.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.