إطلاقها على خلافه ( فـ ) ـلا ريب في سقوطه ، وأنه لا بد من الخمسين.
نعم ( إن كان له ) أي المدعي ( قوم ) جازمون بما ادعاه ( حلف كل واحد يمينا إن كانوا عدد القسامة ) إجماعا محكيا عن الخلاف والغنية ، مضافا إلى ما تقدم من النصوص (١) التي مقتضى إطلاقها كإطلاق الفتاوى ومعقد الإجماع عدم الفرق بين الوارث للقصاص أو الدية وغيره ، بل صرح به بعضهم مرسلا له إرسال المسلمات ، نعم ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحصل من خبرهم تواتر ، وفي كشف اللثام تبعا للروضة « وإن زادوا أحلف منهم عدد القسامة ، وإليهم الخيرة » ولم أجده لغيرهما ، ولعله لإطلاق النصوص (٢) الخمسين ، لكن عن الشهيد أنه قال : « لو كانوا أكثر من خمسين حلف كل واحد يمينا » وهو مناف لظاهر النصوص (٣) والفتاوى.
( وإن نقصوا عنه ) أي المدعى وقومه الباذلون لليمين ( كررت عليهم الأيمان حتى يكملوا القسامة ) كما صرح به غير واحد ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، بل عنها وعن الخلاف أنه إن كان الولي واحدا أقسم خمسين إجماعا ، بل زاد في الثاني نسبته إلى أخبار الفرقة أيضا إلا أن التكرير المزبور يقسم عليهم بالسوية ، وعلى حسب حصصهم على ما سيأتي من الخلاف ، ومع ثبوت الكسر عليهم الإتمام كيف شاؤوا. وعن الشهيد « لو كانوا تسعة وأربعين أقرع بينهم على اليمين الباقين ».
وفيه أنه لا إشعار في شيء من النصوص بالقرعة ، وإنما هو حق لهم مختارون فيه ، حتى أن لهم جميعا الامتناع منه ، فلا إشكال حينئذ كي يكون محلا للقرعة ، فلو كانوا ثلاثة مثلا حلف كل منهم ستة عشر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب دعوى القتل.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٩ و ١٠ و ١١ ـ من أبواب دعوى القتل.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٩ و ١٠ و ١١ ـ من أبواب دعوى القتل.