في محكي السرائر ، لأصالة الحياة التي قد عرفت عدم اقتضائها كون القد نصفين وقع عليه حالها ، إذ هو ليس من أحكام المقدود كي يستصحب وإن استصحب حياته في وجوب النفقة عليه ونحوه مما هو من أحكامه شرعا بخلاف الفرض الذي هو ضده من قتله ونحوه من الأحكام العرفية ، ولذا كان خيرة من عرفت تقديم قول الجاني أيضا فيه.
وأضعف من الاحتمال المزبور ما يحكى في الثاني عن العامة من أنه إن كان ملفوفا في الكفن قدم قول الجاني ، لظهور الموت ، وإلا فقول الولي ، إذ هو مجرد اعتبار.
ولو ادعى الجاني شلل العضو المقطوع من حين الولادة أو عمى عينه المقلوعة كذلك وادعى المجني عليه الصحة فإن كان العضو ظاهرا كالعين والرجل ففي القواعد ومحكي المبسوط والخلاف قدم قول الجاني ، لأصالة البراءة ، وإمكان إقامة المجني عليه البينة على السلامة ، وإن كان مستورا كالمذاكير ففي القواعد احتمل تقديم قول الجاني أيضا ، للأصل المزبور ، وقول المجني عليه كما عن المبسوط والخلاف ، لأصل الصحة ، وفيه أنه لا يقتضي وقوع الجناية عليه كذلك.
وفي كشف اللثام « ويكفي في البينة إذا قامت أن تشهد بالسلامة قبل الجناية مطلقا » وفيه أن استصحابها لا يثبت وقوع الجناية عليها أيضا سالمة فأصل البراءة حينئذ محكم.
واختلف في المستور فقيل ما أوجب الشارع ستره ، وقيل ما أوجبته المروة ، فيشمل الفخذ والسرة والركبة ، وفي كشف اللثام هو أظهر سواء وافق المروة فستره أو خالفها ، إذ كما أن المروة تقتضي ستره كذلك تقتضي الغض عنه.
وفيه أنه ليس في شيء من الأدلة العنوان المزبور كي يحتاج في تفسيره