جواز القصاص للإمام عليهالسلام في ما إذا جنى على طرف اللقيط ، بل عن الأخير نسبته إلى الأكثر ، نعم هو الأقوى في النظر ، لما عرفته من عموم الولاية كتابا نحو قوله تعالى (١) ( وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْيَتامى ) وغيره (٢) وسنة (٣).
( وقال ) الشيخ أيضا بناء على المنع ( يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ويفيق المجنون ) لما عرفته من الجمع بين الحقين وكونه مقدمة لحفظ حقوقهم.
( وهو أشد إشكالا من الأول ) وخصوصا في المجنون الذي لا ترجى إفاقته ، ضرورة كونه ضررا وتعجيل عقوبة لا دليل عليهما وأشد من ذلك إشكالا احتمال تجويز العفو على مال ثم تجويز القصاص للصغير ، كما هو واضح. وقد تقدم في كتاب الحجر (٤) واللقطة (٥) بعض الكلام في ذلك ، فلاحظ وتأمل.
المسألة ( الثانية )
قد عرفت أنه لا خلاف ولا إشكال في أن الأولياء ( إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص ) على الوجه الذي تقدم ( ولو اختار بعضهم الدية وأجاب القاتل ) إلى ذلك ( جاز ) بلا خلاف ولا إشكال
__________________
(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٠.
(٢) سورة الأنعام : ٦ ـ الآية ١٥٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ و ١٦ ـ من أبواب عقد البيع من كتاب التجارة.
(٤) راجع ج ٢٦ ص ١٠٨.
(٥) راجع ج ٣٨ ص ١٩٠.