الدية ، كما لو قامت البينة ، ووجوب المال بها ابتداء على المسلم كالشاهد واليمين غير مناف لشيء من الأدلة ، بل إطلاقها يقتضيه. ومنه يعلم عدم كونها سبيلا ، ضرورة عدم كون الحق على الوجه الشرعي سبيلا منفيا ، وتقرير النبي صلىاللهعليهوآله الأنصار على الآباء وأدائه من نفسه إنما كان سياسة ، لا لعدم جواز قسامتهم ، وإلا لم يأمر صلىاللهعليهوآله بها ، فان ذلك صريح في ثبوتها ، بل هو دليل على المشروعية بناء على اتحاد الدعوى مع الإنكار في القبول كما هو واضح ، فالأقوى حينئذ ثبوتها في الكافر كالمسلم ووفاقا للشيخ في محكي المبسوط وغيره من الأصحاب ، والله العالم.
( ولمولى العبد ) والأمة ( مع اللوث إثبات دعواه ) على القتل عمدا أو خطأ ( بالقسامة ولو كان المدعى عليه حرا ) لا يثبت عليه إلا المال ولا تتعلق الجناية برقبته ( تمسكا بعموم الأحاديث ) خلافا للمحكي عن أبي علي للأصل المقطوع بما عرفت ، ولأن العبد كالحيوان الذي مرجعه إلى القياس ، ضرورة ثبوتها في دماء الناس أحرار وعبيدا وإن كانوا أموالا لا غيرهم ، بل الظاهر ترتبها لو أقام المولى شاهدا على قتل مملوكه قتلا يوجب الدية ، ولا تكفي اليمين الواحدة معه ، وإن استشكل فيه الفاضل لدخوله في المال ، لكن الأقوى ما عرفت.
( ويقسم المكاتب ) المطلق والمشروط ( في ) قتل ( عبده ) مع اللوث ( ك ) ما يقسم ( الحر ) لأنه بحكم الحر ما دام مكاتبا ، فيندرج في إطلاق الأدلة وعمومها ، نعم لو نكل عن الحلف وفسخت الكتابة بموت أو عجز لم يكن لمولاه القسامة ، أما لو عجز أو مات قبل نكوله يحلف ويثبت حقه ، ولعله لانتقال حق القسامة حينئذ إلى السيد كسائر الورثة بخلاف الأول الذي هو كوارث المدعي الحر الناكل عن القسامة.