وفي الصحيح (١) عنه عليهالسلام أيضا « لا يقتل الحر بالعبد ، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا ».
وفي آخر (٢) عنه عليهالسلام أيضا « إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب ، قيل : فان كانت قيمته عشرين ألف درهم ، قال : لا يجاوز بقيمة العبد دية الأحرار ».
وفي خبر ابن مسكان (٣) عنه عليهالسلام أيضا « دية العبد قيمته وإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم ، ولا يجاوز به دية الحر ».
وفي خبر الحسن بن صالح (٤) عنه عليهالسلام أيضا « في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم ، فقال : لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر » إلى غير ذلك من النصوص.
فما عن ابن حمزة منا ـ من ردها إلى أقل من دية الحر ولو بدينار والشافعي ومالك من اعتبار القيمة ما بلغت ـ واضح الفساد ، بل لا نعلم مستندا للأول إلا الفرق بين الحر والمملوك ، وهو كالاجتهاد في مقابلة النص ، وإلا دعوى ما تسمعه من مرسل الإيضاح (٥) « أن العبد لا يتجاوز بقيمته دية مولاه » بناء على إرادة البلوغ من التجاوز فيه ، ولكنه كما ترى لا يستأهل أن يسطر.
نعم لم أجد في شيء مما وصل إلى من النصوص ذكر الأمة ، ولكن ظاهر الأصحاب بل صريح جماعة بل قيل إنه إجماع أنها كذلك ما لم تتجاوز دية الحر ، ولولاه لأشكل الحال ، ضرورة كون الأصل عدم الرد ، مضافا إلى ظاهر النصوص السابقة من عدم تجاوز دية الحر
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٤.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ٥ من كتاب الديات.
(٥) إيضاح الفوائد ج ٤ ص ٥٨٣.