نعم في خبر مسمع (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » ونحوه خبر السكوني (٢).
وفي مرسل علي بن خالد أو حديد (٣) عنه عليهالسلام أيضا « قلت له : الرجل يدخل الحمام فيصب عليه صاحب الحمام ماء حارا فيمتعط شعر رأسه فلا ينبت ، قال : عليه الدية كاملة » ونحوه خبر سليمان بن خالد (٤) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا.
وفي خبر سلمة بن تمام (٥) قال : « إهراق رجل قدرا فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره فاختصموا في ذلك إلى علي عليهالسلام فأجله سنة ، فجاء فلم ينبت شعره فقضى عليه بالدية » وظاهرها ولو بترك الاستفصال ثبوت الدية في الشعر على كل حال ، ولعله لعدم التمكن من المماثلة فالمتجه كون المدار على ذلك.
ثم المراد من الحاجبين في المتن الشعر النابت على العظم ، ولذا لم يقل شعر الحاجبين لكن في القاموس الحاجبان : العظمان فوق العينين بلحمهما وشعرهما ، أو الحاجب الشعر النابت على العظم ، وكلامهم في الديات يعطي إرادة نفس الشعر من الحاجبين. وكيف كان فالحكم فيهما واضح.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
(٢) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات وذكره في الفقيه ج ٤ ص ١١٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ من كتاب الديات.
(٤) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٢ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ١١١ والتهذيب ج ١٠ ص ٢٥٠.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ٣ من كتاب الديات.