من وجوه ، كما هو واضح.
و ( لو ادعى على اثنين ) مثلا ( وله على أحدهما لوث حلف خمسين يمينا وثبتت دعواه على ذي اللوث ) بلا خلاف ولا إشكال ، لإطلاق الأدلة ( وكان على الآخر يمين واحدة كالدعوى في غير الدم ) أو فيه بلا لوث ، واحتمال وجوب الخمسين هنا مع عدم دعوى اللوث كما توهمه بعض الناس في غاية السقوط ، وحينئذ فإذا حلفها اندفعت عنه الدعوى كما في كل منكر ، فان رد اليمين على المدعي حلف ، وكذا لو نكل بناء على عدم القضاء بمجرده ، وعلى كل حال لا يتقدم المدعي هنا إجماعا كما عرفت الكلام فيه سابقا.
نعم في المسالك في دخوله في جملة الخمسين أو كونه خارجا عنها القولان السابقان في ما إذا تعدد المدعى عليه.
وفيه أن القولين في ما إذا تعدد المدعى عليه مع وجود اللوث لا في مثل الفرض الذي فيه اليمين المردودة أو يمين النكول التي لا مدخلية لها في يمين اللوث ، فالمتجه عدم دخولها على القولين ، كما هو واضح ، بل هو أيضا غير اليمين المردودة على مدعي اللوث ، فان احتمال وجوب الخمسين فيه أيضا لا يخلو من وجه.
( ثم إن أراد قتل ذي اللوث ) بعد الثبوت عليه بالقسامة ( رد عليه نصف ديته ) لاعترافه بأنه أحد القاتلين ، وكذا لو ثبت على الآخر باليمين المردودة وأراد قتله.
( ولو كان أحد الوليين غائبا وهناك لوث حلف الحاضر ) وحده أو مع قومه ( خمسين يمينا ويثبت حقه ) لإطلاق الأدلة المقتضي لعدم منع غيبة الشريك الحاضر عن إثبات حقه بالعدد المزبور الذي لو لم يكن الشريك غائبا لم يتعين عليه حلفه أجمع ، إلا أنه لما كانت الدعوى ولو جزء منها