قال : إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا الدين »
ونحوه غيره (١) في الدلالة على أن الدية وإن أخذت صلحا حكمها حكم تركة الميت كما تقدم الكلام في المواريث (٢) وغيرها ، فلاحظ وتدبر كي تعرف أن القول بأنها لا تصرف في الدين شاذ غير معروف القائل ، وكذا القول بالفرق بين دية الخطأ فيقضى منها ديونه وبين دية العمد فلا تقضى ، وإن كان قد يشهد لهما بعض الاعتبارات ، إلا أنه كالاجتهاد في مقابلة النصوص والفتاوى والإجماع ، والله العالم.
( وهل للورثة استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ) التي لا تركة عنده في مقابلها؟ ( قبل ) والقائل ابن إدريس ومن تأخر عنه ، بل عن ظاهر الأول أو صريحه الإجماع وإن كنا لم نتحققه : ( نعم تمسكا بـ ) ـالأصل والعمومات التي منها ( الآية ) (٣) وهي ( فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) وغيرها من الكتاب (٤) والسنة (٥) ( وهو أولى ) بل أصح ، ولا ينافي ذلك كون الدية تركة لو أخذت ، كما هو واضح.
( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية ( لا ) يجوز ، بل في غاية المراد حكايته عن أبي علي والقاضي وأبي الصلاح وابن زهرة والصهرشتي والكيدري وصفي الدين محمد بن معد العلوي ، بل في الدروس نسبته إلى المشهور ، بل عن الغنية الإجماع عليه.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الدين والقرض ـ الحديث ١ من كتاب التجارة.
(٢) راجع ج ٣٩ ص ٤٤ ـ ٤٦.
(٣) سورة الإسراء : ١٧ ـ الآية ٣٣.
(٤) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القصاص في النفس.