المزبور لو سلم لا يقتضي الضمان بعد أن لم يكن على صحته دليل ، والله العالم.
( ولو اقتص البالغ بالسن ) من مثله ( فعادت سن الجاني ) دون المجني عليه ( لم يكن للمجنى عليه إزالتها ) وفاقا لابن إدريس والفاضل والشهيدين والأردبيلي على ما حكي عن بعضهم لا حسبة كما سمعته في الأذن ( لأنها ليست بجنسه ) ولاحقا بناء على أنها هبة من الله تعالى ، ضرورة كونه قد استوفى حقه بالقصاص ، بل في القواعد وكشف اللثام « وبناء على أنها بدل الفائت ، لزيادة الألم ، وللشبهة ، لاحتمال أن تكون هبة مجددة ، إلا أنه لا يكون المجني مستوفيا لحقه ، لأن سنه مضمون بالدية ، لأنها لم تعد ، وسن الجاني غير مضمونة بالدية ، لأنها في الحكم كسن طفل غير مثغر ففيها الحكومة ، فتنقص أي الحكومة عن دية سن ويغرم الباقي » وزاد في الأخير « وإن أزال المجني عليه العائدة أيضا كانت عليه ديتها ، وله دية سنه ، فيتقاصان ، وعليه الحكومة لقلعه الأولى الذي فعله بزعم القصاص ».
قلت : لعل المتجه بناء على أنها بدل الفائت القصاص فيها ، ضرورة تبين بطلان الاستيفاء الأول بظهور كونها سن غير مثغر ، فيقلعها حينئذ ، ويضمن الحكومة ، ولعله لذا قال في محكي الخلاف والمبسوط والوسيلة بأن له إزالتها أبدا ، بل في المبسوط أنه الذي يقتضيه مذهبنا ، بل في الأول أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم ، وإن قال في السرائر : « إنه يضحك الثكلى يا سبحان الله من أجمع معه على ذلك؟! وأي أخبار لهم فيه؟! وإنما أجمعنا في الأذن لأنها ميتة لا تجوز الصلاة معها ، لأنه حامل نجاسة ولإجماعنا وتواتر أخبارنا ، فالتعدية إلى السن قياس ، وهو باطل عندنا ، ولأنه هبة مجددة من الله خلقة ليست تلك المقلوعة ، فكيف تقلع أبدا؟!