ينفي المال ، لانحصار الحق في القصاص ، فإذا عفا فقد عفا عن كل ما وجب له ، فما عن العامة من القول بثبوت الدية مع إطلاق العفو واضح الفساد ، نعم يأتي ثبوت الدية على قول الإسكافي ، لعدم انحصار الحق عنده في القود الذي هو أحد فردي التخيير ، فسقوطه لا ينافي بقاء الآخر.
( ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره ) عندنا لما عرفت ( و ) لكن ( لو طلب الدية ) أو الأقل أو الأكثر ( فبذلها الجاني صح ) بلا خلاف ولا إشكال ( و ) أما ( لو امتنع لم يجبر ) على البذل كما في القواعد والإرشاد للأصل وغيره مما سمعته سابقا من تعلق الحق به ونحوه ، وحينئذ فاما أن يقتص منه أو يعفو عنه مجانا ، إذ لا يجب عليه إلا بذل نفسه كما في التحرير ، وهو صريح في ما ذكرناه من عدم وجوب حفظ النفس ، وإلا لاتجه جبره على ذلك مع امتناعه ، وعلى كل حال لا يجبر الولي على القبول لو بذل الجاني ولو أضعاف الدية بلا خلاف ( و ) لا إشكال.
نعم ( لو لم يرض الولي بالدية ) بل طلب الزائد ( جازت المفاداة بالزيادة ) ولو أضعاف الدية بلا خلاف ولا إشكال ، ولكن لا يجب بناء على ما عرفت من عدم الجبر الذي ذكره المصنف وغيره ممن سمعت ، بل لعل إطلاق المشهور وجوب بذلك النفس على الجاني يقتضي ذلك ، ضرورة أن المتجه عليه بناء على وجوب حفظ النفس عدم بذلها إلا مع الانحصار ، وهو معلوم العدم.
( ولا يقضى بالقصاص ) في النفس بسراية الجرح ( ما لم يتيقن التلف بالجناية ) ولو بالبينة العادلة أو الإقرار ( ومع الاشتباه يقتصر على القصاص ) أو الأرش ( في الجناية لا في النفس ) التي لم يثبت استحقاق القصاص فيها ، ضرورة أعمية الجناية من ذلك كما هو واضح.