عن رجل كان راكبا على دابة فمس رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح ، قال : ليس الذي زجر بضامن ، إنما زجر عن نفسه ».
وقد يشكل بأن زجره عن نفسه لا ينافي ضمانه بعد نسبة الفعل إليه إذ الإذن الشرعية إنما تدفع الإثم ، نحو ما سمعته في تأديب الولد وغيره ، وليس ذا من الدفاع الذي لا يتعقبه ضمان سيما بعد إمكان تنبيه صاحب الدابة وإمكان التنحي عنها وغير ذلك ، اللهم إلا أن يقال : إن ذلك كتقصير الراكب المكلف بعدم إضرار دابته الغير فتأمل ، وربما يأتي إن شاء الله زيادة تحقيق لذلك ، والله العالم.
الصورة ( السادسة : قال الشيخ : لا حقيقة للسحر ) لقوله تعالى (١) ( وَما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاّ بِإِذْنِ اللهِ ) وقوله تعالى (٢) : ( يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّها تَسْعى ) وقوله تعالى (٣) ( سَحَرُوا أَعْيُنَ النّاسِ ) بل عن التبيان له « كل شيء خرج عن العادة الجارية لا يجوز أن يتأتى من الساحر ، ومن جوز للساحر شيئا من هذا فقد كفر ، لأنه لا يمكنه مع ذلك العلم بصحة المعجزات الدالة على النبوة ، لأنه أجاز مثله من جهة الحيلة والسحر ».
( و ) لكن ( في الأخبار ما يدل على أن له حقيقة ) وأن منه ما هو من المطبب تأثيرا وعلاجا (٤) بل فيها ما يدل على وقوعه في زمن النبي صلىاللهعليهوآله حتى قيل : انه سحر بحيث يخيل إليه
__________________
(١) سور البقرة : ٢ الآية ١٠٢.
(٢) سورة طه : ٢٠ ـ الآية ٦٦.
(٣) سورة الأعراف : ٧ ـ الآية ـ ١١٦.
(٤) البحار ـ ج ٦٣ ص ٢١.