( وإن لم يعلم ) بالعزل ( فلا قصاص ) عليه ( ولا دية ) قطعا ، تمكن الموكل من إعلامه ولم يفعل أو لا ، بناء على عدم الانعزال إذا لم يبلغه العزل ، وكذا لو قلنا بتوقفه على الاشهاد والفرض عدمه ، أما على القول بالانعزال بمجرد العزل فلا قصاص قطعا ، لعدم تحقق عنوانه ، ولكن عليه الدية للمباشرة ، ويرجع بها على الموكل للغرور ، كما أن الموكل يرجع على ورثة الجاني على ما في كشف اللثام ومحكي التحرير ، ولا يخلو من نظر بل عن مجمع البرهان الظاهر أنه لا شيء على الوكيل ، ولعله لأن السبب فيه أقوى من المباشر ولو ادعى الولي عليه العلم فالقول قول الوكيل بيمينه. هذا كله في العزل.
( أما لو عفا الموكل ) عن القصاص فان كان بعد استيفائه فلا حكم ، وكذا لو اشتبه ، لأصالة بقاء الحق وبراءة المستوفي عن القصاص والدية ، وإن كان قبله وقد علم به الوكيل واستوفاه فعليه القصاص.
وإن كان قد عفا ( ثم استوفى ) الوكيل ( ولما يعلم فلا قصاص أيضا ) لعدم العدوان ( و ) لكن ( عليه الدية للمباشرة ، ويرجع بها على الموكل لأنه غار ) كمن قدم الطعام المغصوب ، وكونه محسنا بالعفو لا ينافي ترتب حكم الغرور عليه خصوصا مع إمكان إعلامه بالعفو فلم يفعل ، بل ربما احتمل رجوع ورثة الجاني عليه ابتداء وإن كان فيه منع ، كمنع الفرق بين صورتي التمكن من الاعلام ولم يفعل وعدمه ، فيرجع عليه في الأولى دون الثانية ، ضرورة ترتب الغرور على فعله مطلقا.
وعلى كل حال فاحتمال عدم وجوبها على المستوفي ـ لأنه عفا بعد خروج الأمر من يده فيكون لغوا كعفوه بعد خروج السهم من يده مثلا ولأن القتل يباح له في الظاهر فلا يتجه التضمين به ـ واضح الفساد ، إذ هما معا كما ترى ، ضرورة خروجه في الأول عن الاختيار دون القرض ،