بما يقتله مع الجهل بحاله.
ولكن فيه أن مقتضاه عدم القصاص فيه في صورة العلم إلا مع رد نصف الدية في متابعة الجوع الأول الذي هو غير مضمون على الجاني ، وهو معلوم العدم ، فالتحقيق ثبوت الدية كلا للصدق مع عدم دليل على التوزيع في مثله ، ولعله لذا استضعف النصف في محكي التحرير ، والله العالم.
الصورة ( الثالثة : لو طرحه في النار فمات قتل به ) إذا كان على وجه لا يتمكن من التخلص لكثرتها أو لضعفه ، أو لأنه في وهدة أو نحو ذلك ، أو لأنه منعه هو منه.
بل في المتن ( ولو كان قادرا على الخروج ) بمعنى عدم مانع ظاهر من نحو ما عرفت ولكن يمكن عدم خروجه ( لأنه قد يشده و ) يدهش ( لأن النار قد تشنج الأعصاب بالملاقاة ) مثلا ( فلا يتيسر الفرار ) ومقتضاه ثبوت القصاص حينئذ كالمحكي عن الإرشاد والتلخيص. وفي المسالك توجيهه بعد فرض موضوع المسألة في من مات فيها واشتبه الحال هل كان قادرا فتركه تخاذلا أم لا بأن « التسبب المقتضى للضمان وهو الإلقاء متحقق مع الشك في المسقط ، وهو القدرة على الخروج مع التهاون فيه ، ولا يسقط الحكم بثبوت أصل القدرة ما لم يعلم التخاذل عن الخروج ، لاحتمال أن يعرض له ما يوجب العجز من دهشة وتحير أو تشنج أعضائه ونحو ذلك ».
وعلى كل حال فمقتضى الجميع ثبوت القصاص ، ولكن عن الخلاف القطع بعدمه ، بل هو ظاهر القواعد أو صريحها أيضا ، قال : « ولو تركه في نار فتمكن من التخلص منها لقلتها أو لكونه في طرفها يمكنه الخروج بأدنى حركة فلم يخرج فلا قصاص ، وفي الضمان للدية إشكال ، أقربه السقوط إن علم أنه ترك الخروج تخاذلا ، ولو لم يعلم ذلك ضمنه وإن