بالسرقة ، لوضوح الفرق بعدم صدق السرقة عليه بالأمر بخلاف صدق القتل الذي يحصل بالمباشرة والتسبيب.
( ويستوي في ذلك الحر والعبد ) لكن في خبر إسحاق بن عمار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : يقتل السيد به » وفي خبر السكوني (٢) عنه عليهالسلام أيضا : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله ، فقال : أمير المؤمنين عليهالسلام : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه؟ يقتل السيد ويستودع العبد في السجن » وفي الفقيه « حتى يموت » بعد أن رواه بإسناده إلى قضايا علي عليهالسلام.
بل عن الخلاف « اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ، فروي في بعضها أن على السيد القود ، وفي بعضها أن على العبد القود ، ولم يفصلوا ـ إلى أن قال ـ : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمر به معصية فإن القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمر به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد ».
وجعلهما في التهذيب مخالفين للقرآن حيث نطق أن « ( النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ) (٣) ثم أولهما بمن كانت عادته أن يأمر عبده بقتل الناس ويغريهم بذلك ويلجئهم إليه ، فإنه يجوز للإمام أن يقتل من هذا حاله ، لأنه مفسد في الأرض ، قيل : ووافقه الحلبيان على ذلك ، كما أنه المحكي عنه في الاستبصار ، ويكون جمعا بينهما وبين الصحيحة السابقة.
إلا أنه كما ترى في غاية البعد ، مع أنه إنما يرفع التعارض بالإضافة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٣) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.