وفيه أيضا « إذا وجد مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعا ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلا ، فإن أبوا أن يحلفوا أغرموا الدية في ما بينهم في أموالهم سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين » مؤيدا ذلك كله بأن اليمين هنا على المدعي أصالة ، وإنما حلف المنكر بنكول المدعي أو رده ، فإذا نكل لم يعد إلى المدعي.
لكن ( و ) مع ذلك ( قيل ) والقائل الشيخ في المبسوط : ( له رد اليمين على المدعي ) كما في غير المقام ، لعموم أدلته وخصوصا فيه ، للاحتياط في الدماء ، بل في ظاهر عبارته الإجماع عليه وإن كان هو كما ترى.
وعليه فهل ترد القسامة أم يكتفى بيمين واحدة؟ وجهان ، وظاهر عبارته المحكية عنه في كشف اللثام على طولها يعطي رد القسامة ، وربما قيل : إن قلنا : إن الخمسين يمين واحدة فله الرد وإلا فلا ، والجميع واضح الضعف بعد الإحاطة بما عرفت وإن أطنب في المبسوط بذكر ما يقتضي ذلك ، لكنه لا حاصل له على وجه يعارض ما ذكرناه.
ولا خلاف عندنا بل ( و ) لا إشكال في أنه ( تثبت القسامة في الأعضاء ) كالنفس ، بل في التنقيح عن المبسوط عندنا ، كالمحكي عن الخلاف ، للاشتراك في حكمة مشروعيتها ، والنصوص الخاصة (١) التي تسمعها إن شاء الله.
نعم يعتبر فيها نحو ما سمعته في القتل أن تكون ( مع التهمة ) أي اللوث كما صرح به غير واحد ، بل عن السرائر الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما سمعته سابقا من أدلة اللوث ، خلافا للمحكي عن المبسوط ، فلم يعتبره ، كما عن أكثر العامة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٢.