( أما من وجد ) قتيلا ( في زحام على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع فديته على بيت المال ) ما لم يحصل لوث على معين ( وكذا لو وجد في جامع عظيم أو شارع ، وكذا لو وجد في فلاة ) بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الغنية الإجماع عليه ، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة.
منها : خبر عبد الملك (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : « من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال ».
وخبر ابني سنان (٢) وبكير عنه عليهالسلام أيضا « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرفت له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرء مسلم ـ إلى أن قال ـ : وقضى عليهالسلام في رجل زحمه الناس يوم الجمعة فمات أن ديته من بيت مال المسلمين ».
وخبر محمد بن مسلم (٣) عن الباقر عليهالسلام « ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي عليهالسلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين ».
وخبر السكوني (٤) عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « قال علي عليهالسلام : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥ وهو عن مسمع بن عبد الملك.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٢.
(٤) أشار إليه في الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب دعوى القتل ـ الحديث ٥ وذكره في الفقيه ج ٤ ص ١٢٢ ـ الرقم ٤٢٧.