( والمكاتب ) المطلق ( إن لم يؤد من مكاتبته شيئا أو كان مشروطا فهو كالقن ) لما سمعته في الصحيح السابق (١) من أنه « إن كان مولاه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المماليك » إلى آخره الذي قد سمعت الكلام فيه سابقا ، ولكن الحكم لا خلاف فيه ، وفي صحيح أبي ولاد الحناط (٢) « فان لم يكن أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص للعبد منه ، ويغرم المولى كل ما جنى المكاتب ، لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا » ولعل المراد بالغرامة ما سمعته في حكم جناية المملوك وقد تقدم في الكتابة (٣) تمام الكلام في ذلك.
( وإن كان مطلقا وقد أدى من مال الكتابة شيئا تحرر منه بحسابه ) بلا خلاف ولا إشكال ( فإذا قتل ) حينئذ ( حرا ) أو مساويا في قدر الحرية أو أزيد ( عمدا قتل به ) قطعا ( وإن قتل مملوكا ) أو أقل منه حرية ( فلا قود ) لعدم التساوي ، ولما سمعته في صحيح أبي ولاد (٤) ومفهوم قوله تعالى (٥) ( الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ) ( و ) لكن ( تعلقت الجناية ) العمدية بذمته و ( بما فيه من الرقية مبعضة ، فيسعى في نصيب الحرية ) إن لم يكن عنده مال بأداء ما بإزائها من المقتول ، كما هو الضابط في كل مقام في التبعيض.
وفي كشف اللثام « كما ينص عليه صحيح أبي ولاد الحناط (٦) سأل الصادق عليهالسلام « عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم من جنايته
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.
(٣) راجع ج ٣٤ ص ٣٤٨ ـ ٣٥٠.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.
(٥) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٧٨.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب قصاص الطرف ـ الحديث ١.