عن قيمة المقتول ) التي ليس لوليه غيرها ، إذ هي ديته فيكون الزائد عليها للمالك ( وليس عليه ما يعوز ) لما عرفت من أن السيد لا يعقل عبده.
( ولو اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم قتل فالقول قول الجاني مع يمينه إذا لم يكن للمولى بينة ) للأصل وخبر أبي الورد أو حسنه (١) « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قتل عبدا خطأ ، قال : عليه قيمته ، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم ، قلت : ومن يقومه وهو ميت؟ قال : إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتله كذا وكذا أخذ بها قاتله ، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله تعالى بأنه ما له قيمة أكثر مما قومته ، فان أبى أن يحلف ورد اليمين على المولى حلف المولى ، فان حلف المولى أعطى ما حلف عليه ، ولا يتجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم » والله العالم.
( والمدبر كالقن ) في الجناية ، لإطلاق الأدلة أو عمومها ، ضرورة عدم خروجه بالتدبير الذي هو وصية بالعتق أو كالوصية به عن المملوك الذي هو عنوان الجناية.
( و ) حينئذ فـ ( ـلو قتل عمدا ) على وجه يترتب عليه القصاص ( قتل ) لعموم دليله ( وإن شاء الولي استرقاقه كان له ) ذلك على الوجه الذي سمعته في غيره. ( ولو قتل خطأ ) كان له الحكم السابق أيضا.
وحينئذ ( فإن فكه المولى بأرش الجناية ) أو بأقل الأمرين منه ومن قيمته بقي على التدبير إجماعا بقسميه ، وكذا في صورة العمد مع التراضي بالفداء ( وإلا سلمه ) لولي المجني عليه ( للرق فـ ) ـيسترقه
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب ديات النفس ـ الحديث ١ من كتاب الديات.