وقال الأب : أنا أعفو ، وقالت الأم أنا آخذ الدية ، فقال عليهالسلام : فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله ».
وروى جميل بن دراج (١) عن بعض أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام « في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبي الآخر أن يعفو فقال : إن الذي لم يعف إن أراد أن يقتله قتل ، ورد نصف الدية على أولياء المقاد منه ».
ومنه يستفاد عدم وجوب تقديم ذلك في القصاص وإن كان ذلك ظاهر كثير من العبائر ، بل ربما كان في الصحيح الأول نوع إشعار به ، ولا ريب انه أحوط وإن كان في تعينه نظر وقد مر بعض الكلام في نظيره سابقا.
وكيف كان فلا إشكال في استحقاق القصاص للباقين ، نعم عن بعض العامة سقوطه وتعين الدية حينئذ ، وعليه ما سمعته من النصوص (٢) والله العالم.
المسألة ( الثالثة : )
( إذا أقر أحد الوليين أن شريكه عفا عن القصاص على مال لم يقبل إقراره على الشريك ) لأنه إقرار في حق الغير ( ولا يسقط القود في حق أحدهما ، وللمقر أن يقتل لكن بعد أن يرد نصيب شريكه ) من الدية ( فان صدقه فالرد له ، وإلا كان للجاني ، والشريك على حاله
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب القصاص في النفس ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب القصاص في النفس.